خريطة الموقع الأحد 5 سبتمبر 2010م
وسائل الاعلام حاضرة في حفل زفاف الابنة الوحيدة لكلنتون  «^»  اولبرايت مشاركة  «^»  زفاف2  «^»  صديقان منذ زمن المراهقة  «^»  الاسرة  «^»  وقدرت تكلفة الحفل الزفاف بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دولار  «^»  اغلقت الطيران فوق هدسون والطرق مع بداية توافد المدعويين  «^»  زفاف تشيلس 1  «^»  أصدر بيل وهيلاري كلينتون والدا العروس بيانا أعربا فيه عن "فخرهما الشديد ومشاعرهما الفياضة" لزفاف ابنتهما".   «^»  احمد حسين امين الاعلام ودكتور جبريل مسئول العلاقات الخارجية جديد الصور
مشكلتي مع تلفزيون السودان   «^»  نبذة تاريخيّة عن اليهود واليهوديّة   «^»  تاريخ المحاكمات الجنائيّة الدوليّة  «^»  جدل الجياشى والشياشى فى ثورة المهمشين  «^»  لوم وعتاب للأعلام المصرى !!  «^»  بنحبك يا جورج أطور   «^»  رد على حديث مصطفى عثمان اسماعيل عن الجبهه العريضه للمعارضه !!  «^»  فتبسَّم رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم  «^»  من يتعمد الأساءة لرموزالحركه الشعبيه بالباطل؟  «^»  الانقاذ تلعب بالنار جديد المقالات
إيران تحاكم ناشطة إصلاحية تواجه عقوبة الإعدام لمحاربة النظام  «^»  حكومة الجنوب : شماليون يريدون الانفصال   «^»  ' المافيا ' تطارد اللحوم السودانية القادمة لمصر  «^»  حكم بجلد الايرانية اشتياني المحكوم عليها سابقا بالموت رجما  «^»  دعوة لنقل كتاب بلير من قسم السيرة الذاتية الى قسم الجريمة  «^»  عصا غليظة وجزرة كبيرة»..إغراءات أميركية للبشير لمنع عودة الحرب الأهلية وصراع محتدم بين «الجنرال والسفيرة»..  «^»  المكاشفي قاد مذبحة معسكر الحميدية  «^»  صدامات مع الشرطة تسفر عن عشرة قتلى في مخيمين للاجئين في دارفور  «^»  اوبياغيلي ايزيكويسيلي :مستقبل جنوب السودان يكمن في الزراعة لا في النفط  «^»  منظمات المجتمع المدنى السودانى تنتقد البنك الدولى جديد الأخبار
قمع الاطباء  «^»  ترحيب حار برئيس حركة العدل والمساواة بالقاهرة   «^»  استقبال حار لرئيس حركة العدل والمساة فى القاهرة جديد الفيديو
اغانى عقد الجلاد 21  «^»  اغانى عقد الجلاد 20  «^»  اغانى عقد الجلاد 19  «^»  اغانى عقد الجلاد 18  «^»  اغانى عقد الجلاد 17  «^»  اغانى عقد الجلاد 16  «^»  اغانى عقد الجلاد 15  «^»  اغانى عقد الجلاد 14  «^»  اغانى عقد الجلاد 13  «^»  اغانى عقد الجلاد 12 جديد الصوتيات

المقالات
مقالات وتحليلات
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (ثالثا) من 10 ديسمبر 1948

صلاح الدين حسين  / كندا









































اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (ثالثا) من 10 ديسمبر 1948

يوم 10 ديسمبر 1948 الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد ونشر على الملأ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص الكامل الذي يظهر في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي ، طلبت الجمعية العامة إلى جميع البلدان الأعضاء لنشر نص الإعلان و "أن تعمل على نشره وتوزيعه وعرضه ، وقراءة وشرح بصورة رئيسية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو المناطق ".
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية والثابتة لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،

ولما كان تناسي وازدراء لحقوق الإنسان قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني ، وظهور عالم البشر الذي يتمتع الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الخوف والفاقة ، وقد أعلنت بوصفها أعلى طموح من عامة الناس ،

ولما كان من الضروري ، اذا كان الرجل لا يجبر على اللجوء ، كملاذ أخير ، إلى التمرد على الاستبداد والظلم ، وجوب حماية حقوق الإنسان من جانب سيادة القانون ،

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية العلاقات الودية بين الأمم ،

من جديد ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدره وبما للإنسان والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح ،

في حين أن الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل ، بالتعاون مع الأمم المتحدة ، وتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ،

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات هي من الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

والآن ، فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب وكافة الأمم ، كيما يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع ، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام ، سوف يسعى جاهدا عن طريق التعليم و التربية ، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات ، واتخاذ إجراءات مطردة ، قومية وعالمية ، لضمان الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية ، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1.
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو المولد أو أي وضع آخر. وعلاوة على ذلك ، تكون هناك أي تمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص ، سواء أكان مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.

المادة 3.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه.

المادة 4.
لا يجوز إخضاع أحد للعبودية أو استعباده ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 6.
لكل فرد الحق في أن يعترف في كل مكان كشخص أمام القانون.

المادة (7).
كل الناس سواسية أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز الحق في حماية متساوية للقانون. ولهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8.
لكل شخص الحق في الانتصاف الفعال من قبل المحاكم الوطنية المختصة عن أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القوانين.

المادة 9.
لا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه.

المادة 10.
لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة ، في فصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية ضده.

المادة 11.
(1) كل شخص متهم بجريمة الحق في أن يكون بريئا حتى تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

(2) لا يجوز إخضاع أحد بارتكاب أي جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لا يشكل جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي ، في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل. كما لا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.

المادة 12.
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. لكل فرد الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة (13).
(1) لكل شخص الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

(2) لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده.

المادة (14).
(1) لكل شخص الحق في التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى هربا من الاضطهاد.

(2) قد لا يمكن التذرع بهذا الحق في حال كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو لأعمال تناقض مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.

المادة 15.
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16.
(1) للرجال والنساء في سن كامل ، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين ، الحق في التزوج وتأسيس أسرة. ويحق لهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

لا يبرم عقد (2) الزواج إلا برضى الطرفين والكامل من الزوجين المقبلين.

(3) الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17.
(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18.
لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته ، سواء وحده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو خاصة ، في إظهار دينه أو معتقده في التعليم ، والممارسة والعبادة واحترام.

المادة 19.
لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20.
(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

(2) لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة (21).
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.

(2) لكل فرد الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده.

(3) إن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وهذه الإرادة يعبر عنها بانتخابات دورية وحقيقية تكون بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وتجرى عن طريق الاقتراع السري أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22.
لكل شخص ، بوصفه عضوا في المجتمع ، والحق في الضمان الاجتماعي ، ومن حقه أن توفر له ، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي ، وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة ، التي لا غنى عنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ل له كرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23.
(1) لكل شخص الحق في العمل ، وفي حرية اختيار نوع العمل ، وبشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

(2) لكل فرد دون أي تمييز ، الحق في أجر متساو للعمل.

(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان ، تضاف إليه ، عند اللزوم ، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

(4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات لحماية مصالحه.

المادة 24.
لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ ، بما في ذلك تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة (25).
(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، والحق في الأمن في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. جميع الأطفال ، سواء ولدوا داخل أو خارج إطار الزوجية ، وتتمتع بنفس الحماية الاجتماعية.

المادة (26).
(1) لكل شخص الحق في التعليم. يجب أن يوفر التعليم مجانا ، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع على أساس الجدارة.

(2) يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية ، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

(3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة (27).
(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

(2) لكل فرد الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي الذي هو صاحب البلاغ.

المادة (28).
لكل إنسان حق التمتع مجموعة في ظله الحقوق والحريات الاجتماعية والنظام الدولي المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة (29).
(1) كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده التطور الحر والكامل لشخصيته.

(2) في ممارسة حقوقه وحرياته ، والجميع يخضع إلا للقيود التي يقررها القانون فقط لغرض ضمان الاعتراف الواجب واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاق والنظام العام والرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

(3) لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.
المادة (30).
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الإعلان بحيث يتيح لأي دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

salaheldin hussein

canada
salahzaghawa@gmail.com




------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وصل الى تشاد يوم الاربعاء ، في اول زيارة له لدولة عضو كامل العضوية

هبطتطائرة عمر البشير في العاصمة نجامينا حيث استقبله إدريس في البلاد الرئيس ديبي. لكنه قال ان تشاد انها ليست ملزمة لإلقاء القبض عليه على الرغم من كونها من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي يربط بين أعضاء الشرف لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

وسيكون لحضور قمة دول الساحل والصحراء في البلاد.

خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية "تحث تشاد على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لاعتقال وتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية" ، المتحدثة باسم البارونة اشتون ، قال ماجا Kocijancic.

واضاف ان "قلقة البارونة اشتون" لزيارة البشير ، وقالت المتحدثة أن مؤيدي المحكمة الجنائية الدولية لديها التزام لتنفيذ أوامر الاعتقال.

في تقرير صدر يوم الاربعاء ، إليز كيبلر في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش ، وقال "تشاد مخاطر التمييز المخزية لكونها أول دولة عضو المحكمة الجنائية الدولية لإيواء شخص يشتبه في أنه مجرم حرب من المحكمة. وينبغي أن تشاد لا تنتهك التزاماتها لاعتقال البشير إذا كان يدخل تشاد ".

وفي الأسبوع الماضي ، وأضاف للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية لقائمة الاتهامات ضد البشير لدوره المزعوم في حملة مدتها خمس سنوات من العنف في ولاية دارفور السودانية.

وكانت مذكرة الأصلي الذي صدر في عام 2009 ، والأولى ضد رئيس دولة. وشملت خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب. كما تضمنت اثنين من اتهامات بارتكاب جرائم حرب من أجل النهب وتوجيه الهجمات ضد المدنيين.

ويتهم السودان وتشاد طويلة كل منهما الاخر بدعم المتمردين في البلدان بعضها البعض ، ولكن كان هناك ذوبان للجليد في العلاقات مؤخرا.

وقال "اذا لم يتم القبض على هذا سيبعث رسالة سيئة في المنطقة ،" وقال سعد عضوم ، أحد كبار المحللين في وسط افريقيا في مجموعة الازمات الدولية في نيروبي. "المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على الدول لتنفيذ عمليات اعتقال ولكن هذا لن يعني خسارة في السلطة للمحكمة إذا كانت لا تفي بالتزاماتها".

في النهاية سوف يواجه المحكمة هو مسألة وقت

salaheldin hussein

canada


نشر بتاريخ 26-07-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 0.00/10 (0 صوت)


 

القائمة الرئيسية


جديد مكتبة الأخبار




free counters


الموقع يتضامن مع نشطاء

حقوق الانسان فى السودان

لا حياة من غير حقوق انسان


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2007 www.sadaalahdas.com - All rights reserved
الحقوق محفوظة صحيفة صدى الأحداث السودانية ©2007
الصور | المقالات | البطاقات | الجوال | الأخبار | الفيديو | الصوتيات | المنتديات | الرئيسية